السيد كمال الحيدري

44

منهاج الصالحين (1425ه-)

المسألة 120 : المحرّمات على الجنب ، كلّها تختصّ بمن علم بالجنابة . أمّا من يجهلها ويشكّ فيها ، فهي سائغةٌ له ولا تحرم عليه عمليّاً ، إلّا أن يكون على علمٍ سابقٍ بالجنابة ، فإنّه يبني على بقائها وبقاء محرّماتها ، حتّى يتيقّن بأنّه اغتسل وتطهّر من تلك الجنابة . المسألة 121 : إذا علم الشخص بأنّ عليه غُسل الجنابة ، ولم يكن عليه غسلٌ آخر ، فاغتسل وقصد بذلك غُسل الجنابة ، صحّ غُسله . وإذا علم بأنّ عليه غُسلًا ، ولا يدري هل هو غُسل الجنابة ، أم غُسل مسّ الميّت - مثلًا - فاغتسل وقصد بذلك ما في ذمّته ، صحّ غُسله . وإذا علم بأنّ عليه كلا الغُسلين ، فاغتسل وقصد بذلك غُسل الجنابة أو قصد غُسل مسّ الميّت ، أو قصدهما معاً بغُسل واحدٍ ، صحّ غُسله . وإذا اغتسل ولم يقصد شيئاً منهما ، بطُل غُسله .